للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن تكون الرقبةُ مقدورًا على تسليمها، وعلى هذا فلا يجزئ إعتاقُ المغصوبِ؛ لأنه خارج عن حوزته.

الشرط الخامس: ألا يتعلق بالرقبة حقٌّ للغير؛ فلا يجزئ إعتاق المرهون؛ لِما في ذلك من إبطال حق المرتهِن.

الشرط السادس: أن ينويَ الإعتاق عن الكفارة الواجبة عليه، فينوي بإعتاقه كفارةَ الظِّهار؛ لما روى عمرُ بن الخطاب ؛ أن النبيَّ قال: «إنما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى».

[المرتبة الثانية: التكفير بالصيام]

إذا قدَرَ على الإعتاق، بتوفُّر شروط وجوبه المتقدمة: لم يجُزْ له الانتقالُ إلى الصيام، وإن لم تتوفر شروطُ وجوب العتق كلها أو بعضها، انتقل إلى الصيام؛ للآية.

فرعٌ: يُشترط التتابع في صيام كفارة الظِّهار بالإجماع؛ لِما تقدم من الأدلة السابقة.

فرع: إن أفطر لغير عذر، انقطع صيامُهُ بالإجماع؛ وإن أفطر لعُذْرٍ شرعيٍّ؛ كالمرض، والسفَر، والحيض، والنفاس، والإفطار لعذر الجهل، أو النسيان، أو الإكراه؛ لم ينقطع التتابع، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزَاب: ٥]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].

وعن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>