الشرط الرابع: أن تكون الرقبةُ مقدورًا على تسليمها، وعلى هذا فلا يجزئ إعتاقُ المغصوبِ؛ لأنه خارج عن حوزته.
الشرط الخامس: ألا يتعلق بالرقبة حقٌّ للغير؛ فلا يجزئ إعتاق المرهون؛ لِما في ذلك من إبطال حق المرتهِن.
الشرط السادس: أن ينويَ الإعتاق عن الكفارة الواجبة عليه، فينوي بإعتاقه كفارةَ الظِّهار؛ لما روى عمرُ بن الخطاب ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«إنما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى».
[المرتبة الثانية: التكفير بالصيام]
إذا قدَرَ على الإعتاق، بتوفُّر شروط وجوبه المتقدمة: لم يجُزْ له الانتقالُ إلى الصيام، وإن لم تتوفر شروطُ وجوب العتق كلها أو بعضها، انتقل إلى الصيام؛ للآية.
فرعٌ: يُشترط التتابع في صيام كفارة الظِّهار بالإجماع؛ لِما تقدم من الأدلة السابقة.