للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم»؛ رواه مسلِم، ولأنه لما تلفَّظ بالطلاق وقع عليه طلقةٌ، فإذا زاد في العدد، كان طلاقًا لم يصادِفْ عِدَّة؛ إذ أن الزَّوجة شرَعتْ في العِدَّة بمجرد تلفُّظه بالطلاق، والطلاق في العِدَّة طلاقُ بِدعة؛ كما سيأتي.

الشرط الرابع: ألا يُتبِعَها طلقةً في العِدَّة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطّلَاق: ١]؛ أي: في قُبُلِ عِدتهنَّ؛ وذلك بأن يكون لكل طلقةٍ عدةٌ مستقلة.

فرعٌ: طلاق الحامل طلاقُ سنَّة؛ لحديث ابن عمرَ ، وفيه قول النبي : «فليطلِّقْها طاهرًا، أو حاملاً»؛ رواه مسلِم.

فرعٌ: الصغيرة والآيِسة التي لا تحيض لصغر أو كبر، وغيرُ المدخول بها: يجوز طلاقُها في كل وقت، ولو حائضًا بالنسبة لغير المدخول بها، لكن لا يجوز أن يطلِّقَها أكثرَ من طلقة.

فصلٌ

صريحُ الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرَّفَ منه؛ كقوله: أنت طالق، وطلَّقتُكِ، وأنت مطلَّقة.

وكناياته: ما احتمل الطلاقَ وغيره؛ مثل: أنت خَلِيَّة، وبَرِيَّة، وبائن، ونحو ذلك؛ فتُشترط له نيةُ الطلاق.

والمعتبَر في صريح الطلاق وكنايتِه: العُرْفُ.

<<  <   >  >>