للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: إذا قال لزوجته: أنت عليَّ محرَّمة، أو كالمَيْتة، أو الخِنزير، ونحوه، فلا يخلو من حالتين:

الأولى: فإن نوى الطلاق، فطلقةٌ؛ لورود ذلك عن الصحابة ، ولأنه داخلٌ في كنايات الطلاق.

الثانية: وإن نوى التحريم دون الطلاق، أو لم ينو شيئاً، أو نوى الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال: إن لم أسافر فزوجتي علي حرام، أو إن لم يكن الخبر صدقًا فزوجتي عليَّ حرام، فكفَّارة يمين؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التّحْريم: ١ - ٢]، وقال ابن عبَّاسٍ : «الحرامُ يمينٌ»؛ رواه البخاري ومسلِم.

مسألةٌ: من طلَّق عضوًا من أعضاء زوجته؛ كما لو قال: يدُكِ طالق، أو مشاعًا، كما لو قال: نصفُكِ طالق، أو طلَّق بعض طَلْقة، كما لو قال: أنت طالقٌ نصفَ طلقة: لم يقع به شيء.

مسألةٌ: يصحُّ التوكيل في الطلاق، للزوجة وغيرها؛ بدليل: أن النبيَّ فوَّض أمرَ نسائه إلى أنفسِهن، والوكيل فيه لا يَملِكُ إلا طلاق السُّنة؛ إذ ما عداه لا يَملِكه الزَّوج؛ فوكيلُه كذلك.

ويَملِك الوكيل تطليقَ الزَّوجة، ما لم يوجد دليل الرجوع من الزَّوج، بالقول أو بالفعل.

مسألةٌ: يصحُّ الاستثناءُ من عَدد الطلاق والمطلَّقات بشروط:

الأول: أن يكون الاستثناء من الزَّوج.

<<  <   >  >>