الثاني: الموالاة بين المستثنى والمستثنى منه، ويستثنى من ذلك الفصلُ اليسير عُرْفًا.
الثالث: التلفُّظ بالاستثناء، ويصحُّ بالقلب من عَدد المطلَّقات، ما لم يصرِّحْ بالعدد؛ لأنَّ العام يأتي في اللغة ويراد به الخاص، فإذا قال: زَوْجاتي طوالقُ، ونوى إلا هندًا، صحَّ الاستثناء، وإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدةً، صحَّ الاستثناء، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا، ونوى إلا واحدةً: لم يصحَّ، وإن قال: زَوْجاتي الأربع طوالقُ، ونوى إلا هندًا: لم يصحَّ؛ لأنَّ اللفظَ هنا أقوى من النية.
فرعٌ: إن استثنى بمشيئة الله؛ كما لو قال: أنتِ طالق إن شاء الله، لم يقعِ الطلاق، إلا إن أراد التحقيق.
مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالقٌ أمسِ، أو قبل أن أتزوَّجك: لم يقَعْ، إلا إن نوى وقوعَهُ في الحال.
وإن قال: أنت طالقٌ قبل موتي، طَلَقَتْ في الحال.
وإن قال: أنت طالق مع موتي أو بعده، لم تطلق؛ لحصول البينونة بالموت.
وإن قال: أنت طالقٌ هذا اليوم، طَلَقَتْ في الحال، وإن قال: أنت طالق في غدٍ، طَلَقَتْ في أوله، ما لم يكن عُرْفٌ أو نِيَّة.