كتاب الأطعمةِ
الطعامُ في اللغة: يقعُ على كلِّ ما يُطعَمُ، حتى الماء؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٤٩].
وقوله ﷺ في ماء زمزم: «إنَّها طعامُ طُعْمٍ»؛ رواه مسلِم.
مسألة: الأصل في الأطعمة: الحِلُّ؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البَقَرَة: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا﴾، [البَقَرَة: ١٦٨] وقوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المَائدة: ٤]، فكلُّ مأكولٍ ومشروب الأصلُ فيه الحِلُّ.
مسألة: يحرُمُ مِنْ الطعام ما يلي:
الضابط الأول: كل مضرٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النِّسَاء: ٢٩].
فرعٌ: حكمُ تناوُلِ السمِّ، إن كانت نسبتُهُ يسيرةً، وفيه مصلحة: جاز ولا مضرة، كاستعماله في الأدوية، والحكمُ يدور مع علَّتِه؛ وجودًا وعدَمًا.
الضابط الثاني: كل نجسٍ محرَّم، والنجاسة تنقسم إلى قسمين:
أ-نجاسة عينيَّة؛ أي: ذاتها نجس كالميتة والدم المسفوح.
ب-نجاسة حُكْمية؛ وهي: التي أصلها طاهرٌ، ثم طرأت عليها النجاسةُ؛ كما لو وقَعَ بول على طعام؛ فيحرُمُ، إلا إن طُهِّر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute