والدليل على أن كلَّ نجس محرَّم: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المَائدة: ٣]، وقوله ﷺ في الخمر:«أكفِئُوها؛ فإنَّها رِجْسٌ».
الضابط الثالث: الحُمُر الأهلية محرَّمة؛ وهذا هو قولُ الجمهور رحمهم الله تعالى؛ خلافًا للإمام مالك رحمه الله تعالى.
والدليل: حديثُ جابرٍ ﵁: «أن النبيَّ ﷺ نهى يوم خَيْبَرَ عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأَذِنَ في لحوم الخيل»؛ متفق عليه، قال ابن عبد البَرِّ رحمه الله تعالى:(لا خلاف اليوم في تحريمِها).
الضابط الرابع: كل ذي نابٍ مِنْ السباع محرَّمٌ؛ مثل: الأسَد، والنَّمِر، والذئب، والفهد، والهر، ونحو ذلك.
والدليل على ذلك: حديثُ أبي ثَعْلبة الخُشَني ﵁: «نهى النبيُّ ﷺ عن أكلِ كلِّ ذي ناب من السِّباع»؛ متفق عليه، قال ابن عبد البر:(لا أعلم خلافًا في أن القِرْدَ لا يؤكَلُ، ولا يجوز بيعُه)، وذكَرَ ابن القيِّمِ أنَّ ذا النابِ لا يحرُمُ إلا إذا كان يعدو بنابه.
الضابط الخامس: كلُّ ذي مِخلَبٍ من الطير يَصِيد بمِخلَبه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄:«نهى رسولُ الله ﷺ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مِخلَبٍ من الطير»؛ رواه مسلم، مثل: العُقَاب، والباز، والصَّقر، والشاهين، والحِدَأة، والبُومة، ونحو ذلك.
الضابط السادس: ما أمَر الشارعُ بقَتْلِه، فإنَّه محرَّم؛ مثل: الوَزَغ، والغُرَاب الأبقع، والفأرة، والحيَّة، والعَقْرب، والكلب العقور؛ لأن الله تعالى أمر بقتلها، ولو كانت مباحة لأمر بتذكيتها.