للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضابط السابع: ما نهى الشارعُ عن قتلِه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ : «نهى رسولُ الله عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ: النملة، والنَّحْلة، والهُدْهد، والصُّرَد»؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجَه.

الضابط الثامن: ما كان مستخبَثًا، ويمثِّلُ له العلماءُ -رحمهم الله تعالى- بالحشراتِ، كالصراصير والذباب ونحوها؛ وهذا رأيُ الجمهور رحمهم الله تعالى؛ لأن الله تعالى أحَلَّ لنا الطيِّبات، وحرَّم علينا الخبائث.

قال شيخُ الإسلام رحمه الله تعالى: (الطِّيب والخُبْث: وصفٌ قائمٌ بالأعيان، وليس المراد مجردَ التلذُّذ؛ فإن الإنسان قد يتلذَّذُ بما يضُرُّ من السُّموم؛ فالطيِّبات: المطاعمُ النافعة للعقول والأخلاق، والخبائث: الضارةُ للعقول والأخلاق).

وعلى هذا، لا عِبْرةَ لاستقباح الناس واستطابتهم؛ لأنَّ منهم مَنْ يستطيب القبيحَ؛ فالحشرات تحرُمُ إذا كانت مُضرَّةً، وتدخل في القسم الأول.

الضابط التاسع: ما تولَّد مِنْ مباحِ الأكل ومحرَّم الأكل، مثل: البغل: متولد بين الفرس والحمار، والسِّمْع: متولِّد بين الذئبِ والضَّبُع، لأنه إذا اجتمع مبيح وحاظر؛ غلب جانب الحظر.

الضابط العاشر: الجلاَّلة: وهي التي علَفُها النجاسةُ؛ ودلَّ على ذلك حديثُ ابن عمرَ : «نهى النبيُّ عن أكلِ الجلاَّلة، وألبانها»؛ رواه أحمد وأبو داود.

وقيل في تطهيرها: تُحبَسُ ثلاثًا وتطعم الطاهر؛ كما ورد عن ابن عمرَ في مصنَّفِ ابن أبي شَيْبة رحمه الله تعالى، فإذا ظهر أثر النجاسةُ في دَمِها، أو رائحتها، أو كان يسبِّبُ أكلُها ضررًا حرمت وإلا كانت مباحة؛ لأن الأصل أن النجاسةَ تُطهَّرُ بالاستحالة.

<<  <   >  >>