للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرع: يباحُ أكلُ لحمِ الخيل؛ قالت أسماءُ : «نحَرْنا فرَسًا على عهد رسول الله ، فأكَلْناه ونحن بالمدينةِ»؛ متفق عليه.

فرع: يباحُ أكلُ الضَّبُعِ؛ وهو رأيُ الجمهور رحمهم الله تعالى، ويدل عليه: أنه جعل فيها جزاءً لمن قتَلَها وهو مُحرِمٌ؛ مما يدلُّ على أنها صيد يؤكل.

فرع: يباحُ كل ما في البحرِ؛ وهو كلُّ ما لا يعيشُ إلا في الماء؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المَائدة: ٩٦]، ولحديث أبي هريرة قال: قال : «هو الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتتُه»؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه التِّرمِذي.

فرع: البَرمائي: وهو ما يعيش في البَرِّ والبحر، يأخذ حكمَ حيوان البَرِّ؛ تغليبًا لجانب البر احتياطًا، وعليه فالأصلُ فيه: الحِلُّ، إلا ما دخل في ضوابطِ التحريم السابقة.

مسألة: له أن يأكلَ في حال الضرورة ما يحرُمُ، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (يجب على المضطرِّ أن يأكل ويَشرَبَ ما يُقِيمُ نفسه، ومن اضطُرَّ ولم يأكُلْ أو يَشرَبْ، دخل النارَ).

فرع: الأكلُ من المحرَّمِ له شروط:

١ - أن يأكل ما يسُدُّ رمَقَه؛ أي: ما يُمسِك حياتَه، والضرورة قسمانِ:

أ-أن تكون مستمرةً؛ كما في حال المجاعةِ؛ فله أن يَشبَع.

ب-أن لا تكون مستمرةً، بل طارئة؛ فيأكل ما يسُدُّ رمَقَه.

٢ - وجود حقيقة الضرورة.

<<  <   >  >>