للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: إذا نذر صوم شهر لزمه التتابع إن كان معينًا أو شرط التتابع أو نواه وكذا أن نذر صوم سنة أو أيام.

مسألة: إن نذر اعتكاف يوم دخل مُعتَكفه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن نذر اعتكاف ليلة دخل مُعتكفه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

مسألة: من نذر عبادة وعَجَزَ عنها فله أحوال:

الحال الأولى: أن يكون لعذر لا يرجى زواله، فينتقل إلى بدلها، كما لو نذر صيامًا وعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، فيُطعِم عن كل يوم مسكينًا كالواجب بالشرع.

الحال الثانية: إذا نذر عبادة وعجز عنها لعذر ولم يكن لها بدل فتسقط كما لو نذر اعتكافًا وعَجَز عنه؛ لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع.

الحال الثالثة: إذا نذر عبادة وعَجَزَ عنها وأمكن النيابة فيها، أناب غيره فيها، كالحج والعمرة.

الحال الرابعة: إذا نذر عبادة وعَجَزَ عنها لعذر يرجى زواله، قضاها بعد زوال العذر، كما لو نذر صلاة أو قراءة في وقت معين ثم نام عنها.

الحال الخامسة: إذا عَجَزَ عن بعض العبادة وقدر على بعضها فعل ما قدر عليه، كما لو نذر أن يقرأ القرآن مصليًا وعَجَزَ عن قراءته حال الصلاة، فيقرؤه خارجه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التّغَابُن: ١٦].

فرع: إذا نذر عبادة وغير عبادة وجب الوفاء بالعبادة؛ لحديث ابن عباس، قال: «بينا النبي يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال

<<  <   >  >>