للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو سُنَّة رسوله التعبُّدُ به من الأعمال، والعبادة - كما عرَّفها شيخُ الإسلام رحمه الله تعالى -: اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ من الأعمال والأقوال، الظاهرة والباطنة؛ كالصلاة، والصدَقة، والصيام، والاعتكاف، والذَّبْحِ، وغير ذلك، وهو على قسمينِ:

الأول: نذر العبادة ابتداءً؛ كأن يقولَ: لله عليَّ نذرٌ أن أصلِّيَ ركعتين، أو أن أحُجَّ، أو أن أعتمر، ونحو ذلك.

الثاني: نذر العبادة المعلَّق على وجود نعمة، أو اندفاع نِقْمة، مثال ذلك: أن يقول: إن شفى اللهُ مريضي، فللَّه عليَّ أن أصوم شهرًا، وكأن يقول: إن رَبِحتُ في هذه التجارة، فللَّه عليَّ أن أتصدَّقَ بكذا وكذا.

فهذان القسمان منعقِدان، ويجب الوفاءُ بهما؛ لعموم الآيات الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحَجّ: ٢٩]، الدالة على الوفاء بالنَّذْر مطلقًا.

القسم الخامس: نذرُ المعصية:

مثاله: نذر شُرْبِ الخمر، أو الدُّخَان، أو الصيام حال الحيض، ونحو ذلك، قال ابن قُدَامة: (فلا يَحِلُّ الوفاء به إجماعًا)، لما رواه مسلِم عن عِمران بن حصين، قال: قال رسول الله : «لا وفاءَ لنَذْرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ»؛ رواه مسلِم.

القسم السادس: نذر المباح: وهو نذرُ ما لم يَرِدْ فيه أمرٌ ولا نهيٌ مِنْ قِبَل الشارع لذاته؛ كالأكل، والشُّرب، وركوب الدابَّة، والقيام، والقعود، والنوم، ونحو ذلك، فنذرُهُ صحيح، إلا أنه لا يَلزَمه الوفاء به، بل يُخيَّر فيه بين الفعل والتَّرْك، ولا كفارةَ عليه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ، قال: بَيْنا النبيُّ يخطب

<<  <   >  >>