للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحرج، وغير المبرِّح؛ كنحو: لكزة بالسواك، أو ما يكون باليد؛ كالصفع على الظَّهْر.

وقال الإمام أحمد: غير مبرِّح: أي غير شديد.

وعلى هذا، فيقال: يضربها ضربًا يؤلم، لكن لا يضرُّ، ولا يَجرَح، ولا يشق؛ لقوله في حديث عبد الله بن زمعة : «لا يَجلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد، ثم يضاجعها في آخرِ اليوم»؛ أخرجه البخاري ومسلِم.

الثاني: ألا يزيدَ على عشَرة أسواط؛ لقوله في حديث أبي بردة : «لا يجلد أحدُكم فوق عشَرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله»؛ متفق عليه.

الثالث: ألا يضربَ الوجه والمهالك؛ لأنَّ الغرض من الضرب التأديبُ، لا الإتلاف والتشويه، ولا يجوز ضربُ الوجه؛ لنهيِ النبي عن ذلك.

الرابع: أن يَقصِدَ التأديبَ، واتباع أمر الله وأمرِ رسوله ، لا الانتقام.

مسألة: وله تأديب زوجته على ترك الفرائض، سأل إسماعيلُ بن سعيد أحمدَ عما تُضرَب المرأة عليه، قال: على فرائضِ الله، وقال علي في تفسير قوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التّحْريم: ٦]، قال: «علِّموهم وأدِّبوهم»؛ رواه ابن جَرير في تفسيره.

فإن لم تصلِّ، فقد قال أحمد: أخشى ألا يَحِلَّ للرجُلِ أن يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من الجنابة، ولا تتعلم القرآن.

وقال أحمدُ في الرجل يضرب امرأته: لا ينبغي لأحدٍ أن يسأله، ولا أبوها: لمَ ضربتَها؟ لأنَّه قد يَضرِبُها لأجل الفراش، فإن أُخبِر بذلك استحى، وإن أَخبَر بغيره كذَب.

<<  <   >  >>