والحرج، وغير المبرِّح؛ كنحو: لكزة بالسواك، أو ما يكون باليد؛ كالصفع على الظَّهْر.
وقال الإمام أحمد: غير مبرِّح: أي غير شديد.
وعلى هذا، فيقال: يضربها ضربًا يؤلم، لكن لا يضرُّ، ولا يَجرَح، ولا يشق؛ لقوله ﷺ في حديث عبد الله بن زمعة ﵁:«لا يَجلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد، ثم يضاجعها في آخرِ اليوم»؛ أخرجه البخاري ومسلِم.
الثاني: ألا يزيدَ على عشَرة أسواط؛ لقوله ﷺ في حديث أبي بردة ﵁:«لا يجلد أحدُكم فوق عشَرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله»؛ متفق عليه.
الثالث: ألا يضربَ الوجه والمهالك؛ لأنَّ الغرض من الضرب التأديبُ، لا الإتلاف والتشويه، ولا يجوز ضربُ الوجه؛ لنهيِ النبي ﷺ عن ذلك.
الرابع: أن يَقصِدَ التأديبَ، واتباع أمر الله ﷻ وأمرِ رسوله ﷺ، لا الانتقام.
مسألة: وله تأديب زوجته على ترك الفرائض، سأل إسماعيلُ بن سعيد أحمدَ عما تُضرَب المرأة عليه، قال: على فرائضِ الله، وقال علي ﵁ في تفسير قوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التّحْريم: ٦]، قال:«علِّموهم وأدِّبوهم»؛ رواه ابن جَرير في تفسيره.
فإن لم تصلِّ، فقد قال أحمد: أخشى ألا يَحِلَّ للرجُلِ أن يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من الجنابة، ولا تتعلم القرآن.
وقال أحمدُ في الرجل يضرب امرأته: لا ينبغي لأحدٍ أن يسأله، ولا أبوها: لمَ ضربتَها؟ لأنَّه قد يَضرِبُها لأجل الفراش، فإن أُخبِر بذلك استحى، وإن أَخبَر بغيره كذَب.