المرحلة الرابعة: بعثُ الحكَمينِ؛ وهما حكَمان؛ أي: قاضيانِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النِّسَاء: ٣٥]؛ فإطلاق اسم الحكَمين: يدل على أن لهما الحُكْمَ على الزَّوجين، ولو كَرِهَا ذلك، كالحاكم، ولوروده عن عليٍّ ﵁؛ رواه عبد الرزاق.
وعلى القول بأنهما حكمانِ: إن رأيا الأصلح الطلاقَ بعِوض أو بغير عِوض، جاز، فيعملانِ ما هو الأصلح.
ويُشترط للحكَمينِ شروط:
الأول والثاني والثالث: الإسلام، والعقل، والبلوغ؛ وهذا باتفاق الأئمة.
الرابع: الذُّكورة، عند أكثر العلماء؛ لحديث أبي بكرة ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«ما أفلَحَ قومٌ ولَّوْا أمرهم امرأةً»؛ رواه البخاري، ولنقصِ عِلمها في الجملة عن الرجل.
وعند الحنفية: يجوز كونُ الحكَمينِ أُنثيينِ؛ لإطلاقٍ الآية.