للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن نصَّ العلماء: أنه لا يجوز أن يَجمَع نفسه لإحدى الزَّوجات؛ كأن يرغب في الجِماع، ثم يؤخِّره للأخرى.

مسألةٌ: العدل في الهبة بين الزَّوجات: يجب التعديل بين الزَّوجات في الهبة؛ لأنَّ هذا من العِشرة بالمعروف، والله يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، وكالأولاد.

مسألةٌ: إن تزوَّجَ بِكْرًا ومعه غيرها أقام عندها سَبْعًا، ثم دار على نسائه، وإن تزوَّج ثيِّبًا أقام عندها ثلاثًا، ثم دار؛ لحديث أبي قِلابة، عن أنس: (مِنْ السُّنة إذا تزوَّج البِكْرَ على الثيب أقام عندها سبعًا وقسَم، وإذا تزوج الثيِّب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم، قال أبو قِلابة: لو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبي »؛ رواه البخاري ومسلِم.

والحكمةُ في التفريق بين البِكر والثيِّب: أن الحياء في البِكر أكثرُ؛ لعدم تجرِبتها للرجال، بخلاف الثيِّب؛ فقد جرَّبت الرجال، وزالت الحشمة بينهما، والثلاث مدة معتبَرة في الشرع، والسبع؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر، وحينئذ يقطع الدور.

وإن أقام عند الثيِّب سبعًا باختيارها، قضى للباقي سبعًا، وإن كان بغير اختيارها، قضى للباقي أربعًا؛ لحديث أم سلَمة : أن النبيَّ لما تزوَّجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: «إنَّه ليس بكِ على أهلِك هوانٌ، فإن شئتِ سبَّعتُ لكِ، وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي»؛ رواه مسلِم.

وتجب الموالاة في السبع والثلاث.

<<  <   >  >>