للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: أن يكون بعِوض ماليٍّ: يصحُّ إسقاط القسم بعِوض، ولا تَملِك الرجوع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩]، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النِّسَاء: ١٢٨]، وهذا يشمل الصلحَ بإسقاط القسم بعِوض، ولا يجوز لها الرجوع؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المَائدة: ١]، ومقتضى الإيفاء بالعقد: عدمُ رجوع الزَّوجة في قَسمها إذا كان تنازُلُها بعِوض.

الثالثة: أن يكون العِوض غير مالي: يجوز للزوجة أن تُسقِط حقها من القسم، كله أو بعضه، مقابل عِوض غير مالي؛ كأن تُسقِطه لأجل أن يمسكها فلا يطلِّقها، ونحو ذلك؛ لِما روت عائشة : ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النِّسَاء: ١٢٨]: أُنزِلتْ في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتُها، فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلِّقْني، وأمسِكْني، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ، والقسمِ لي؛ فذلك قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النِّسَاء: ١٢٨]؛ متفق عليه، ولما تقدم من إسقاط سَوْدة لعائشة ، ولا تملك الرجوع؛ لما تقدم.

مسألةٌ: العدل في الاستمتاع: لا يجب على الزَّوج أن يَعدِلَ بين نسائه في الوطءِ باتفاق الأئمة، ودواعيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٢٩]؛ أي: في الحبِّ والجماع.

ولما روى عمرُو بن العاص ، قال: «قلتُ: يا رسول الله، أيُّ النساء أحبُّ إليك؟ قال: عائشة، قلت: يا رسول الله، مِنْ الرجال؟ قال: أبوها»؛ رواه البخاري.

<<  <   >  >>