للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألةٌ: إذا مضت المدةُ ولم يفِ - أي يرجع عن يمينه بترك وطء زوجته - أُمِر بالفَيْئة بالوطء، ولم يقع عليه طلاق بمضي المدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *﴾ [البَقَرَة: ٢٢٧]، فلا بد من عزم الطلاق، وطلاق يسمع، ولا يوجد هذا بمضي المدة، وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر رجلاً من الصحابة كلهم يُوقِفُ المؤلي» يعني: بعد أربعة أشهر، رواه الدارقطني، وسعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة، وسنده صحيح.

مسألة: فإن امتنع من الفيئة أمِرَ بالطلاق بطلب المرأة، فإن أبى عَمِلَ القاضي الأصلحَ؛ مِنْ طلاق أو فسخ، فإن سبق للزوج طلقتانِ، فالأصلح الفسخ؛ ليتمكَّنَ من العقد عليها، وإلا فالأصلح الطلاق؛ ليتمكن من المراجعة.

فرعٌ: إذا آلَى من زوجتِهِ، ثم فاءَ قبل تمام المدة: لَزِمته كفارةُ يمين؛ مثاله: حلف أن لا يطأَ زوجتَهُ مدة خمسة أشهر، ثم وَطِئها قبل مضيِّ خمسة أشهر: فعليه كفارةُ يمين؛ لوجود الحِنْثِ منه، وإن مضت المدةُ، لم تَلزَمه الكفارةُ؛ لعدم حِنْثِه.

<<  <   >  >>