للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب، ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قدم الأب فيها على الأم، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال، والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك).

مسألة: يشترط للحاضن شروطًا:

الأول: أن يكون بالغًا عاقلاً؛ لأن غير البالغ العاقل يحتاج من ينظر له، فلا ينظر لغيره.

الثاني: الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النِّسَاء: ١٤١].

الثالث: القوة والأمانة، فيشترط قدرة الحاضن على حفظ المحضون، وأمانته في رعايته وتربيته حسب الشرع؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القَصَص: ٢٦].

الرابع: عدم تضرر المحضون، والعمل على مصلحته، فلو كان في الحاضن مرضٌ مُعْدٍ يتعدى ضرره إلى المحضون، أو كان الحاضن في مكان غير آمن، فلا حضانة له، إذ مدار الحضانة على حفظ المحضون.

مسألة: الأحق بالحضانة: الحضانة حق للشخص وحق عليه، فإذا تشاح أهلها في القيام بها فترتيبهم على درجات:

الأولى: الأب والأم، فالأحق بها الأم؛ لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي قال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود إسناده حسن.

<<  <   >  >>