الثانية: أن يتساويا في الجهة والدرجة، أي في جهة الأبوة أو الأمومة، فالمقدم الأنثى منهما، مثل: لو اجتمع أخ وأخت، أو عم وعمة، أو خال وخالة.
الثالثة: أن يتساويا في الجهة ويختلفا في الدرجة، مثل: أخت وبنت أخت، أو عمة وبنت عمة، أو أخ وابن أخ، فالمقدم الأقرب درجة.
الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فالمقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة، فتقدم العمة على الخالة، والجدة من قبل الأب على الجدة من قبل الأم، والعم على الخال، ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام:" أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة، كان أحقُّ الناس بها أقومَهم بهذه الصفات، وهم أقاربه، يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة، فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدًا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما.
وإن اختلفت درجتهما من الطفل، فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد، والجدة والجد أبو الأم على الأخ للأم".
مسألة: تسقُطُ الحضانة بوجودِ مانع منها، أو زوالِ شرطٍ من شروطِ استحقاقِها؛ كأن تتزوج الحاضنةُ بأجنبي عن المحضون، أو يصاب الحاضن بآفةٍ؛ كالجنون والعَتَهِ، أو مرَضٍ مُعْدٍ يضرُّ بالمحضون.