مسألة: إذا تزوجت الأم بشخص ليس من عصبات المحضون سقطت الحضانة؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، ولقول أبي بكر ﵁:«هي أحق بولدها ما لم تتزوج» رواه عبد الرزاق.
أما إن تزوَّجتِ الأمُّ بقريبٍ للمحضون، فإن حقَّها باقٍ؛ كأن تتزوجَ بعمِّ البنت.
ولو تزوجت بأجنبي، ورضي الأجنبي أن يبقيَ الطفل عنده: فلا تسقُطُ حضانةُ الأم.
مسألة: إذا بلغ الغلام التمييز فإنه يخير بين أبويه؛ لما روى أبو هريرة ﵁:«أن النبي ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه»؛ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وإذا اختار أحد الأبوين لم يمنع من زيارة الآخر بالمعروف.
وأما الأنثى فإنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها، قال ابن القيم:"فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت، وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة، وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها ذلك، وترديدها بين الأم وبينه، وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج، فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار سواه".
مسألة: إذا أراد أحد الأبوين سفرًا للسكنى أو غيرها روعي مصلحة الطفل.