للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- العمةُ والخالة مطلقًا، وإن علَوْنَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

النوع الثاني: اللاتي يحرمن بالرَّضاع، وبيانهنَّ كما يلي:

يحرُمُ بالرَّضاع ما يحرم بالنَّسَب من الأقسام السابقة؛ فكلُّ امرأة حرُمتْ بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرُمَ مثلُها بالرَّضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، ولحديث عائشة : قال النبي : «يحرُمُ مِنْ الرَّضاع ما يحرم مِنْ النَّسَب»؛ متفق عليه.

النوع الثالث: الملاعَنةُ على الملاعِن؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله : «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها»؛ رواه البخاري.

النوع الرابع: المحرَّمات بالمصاهَرة؛ وهنَّ أربعٌ:

١ - تحرُمُ بالعقد زوجةُ أبيه، وزوجة جَدِّهِ، وإن علا، من جهة الأبِ أو الأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٢].

٢ - تحرم زوجةُ ابنه، وابن ابنه، وابن بنته، وإن نزل، بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

٣ - تحرم عليه أمُّ زوجته، وجَدَّاتها، وإن علَوْنَ، بمجرد العقدِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٣].

٤ - ابنة الزَّوجة تحرُمُ بالدخول بأمها -أي: جِماعها-، وابنة ابنها، وابنة بنتها، سواء كان من زوج سابق أو لاحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي

<<  <   >  >>