النوع الخامس: المحرَّمات بالاحترام؛ وهنَّ زوجات النبي ﷺ.
قال ابن القيم في زاد المعاد:(وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع، وبنتها من الرضاعة، وامرأة ابنة من الرضاعة، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، أو بين المرأة وعمتها، وبينهما وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا وقال، إن كان قد قال أحد بعدم التحريم، فهو أقوى).
فرع: ربيبة والده وولده، وأم زوجة والده وولده، حلال؛ لأن الأصل الحل.
الضرب الثاني: ما كان تحريمُهُ منهنَّ مؤقتًا، وهن نوعان:
٢ - يحرم الجمع بين المرأة وعمَّتها، وبين المرأة وخالتها؛ لقوله ﷺ في حديث عائشة ﵂:«لا يُجمَعُ بين المرأة وعمَّتِها، ولا بين المرأة وخالتِها»؛ متفق عليه، وقد بيَّن ﷺ الحكمةَ في ذلك حين قال:«إنَّكم إذا فعَلتُم ذلك، قطَعتُم أرحامَكم»؛ وذلك لِما يكون بين الضرائرِ من الغَيرة، فإذا كانت إحداهما مِنْ أقارب الأخرى حصَلتِ القطيعةُ بينهما، فإذا طُلِّقتِ المرأةُ وانتهت عِدَّتُها؛ حلَّتْ أختُها، وعمَّتُها، وخالتها، وابنة أختها، وابنة أخيها؛ لانتفاء المحذور.