للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ولا يجوز أن يُجمَعَ بين أكثرَ من أربعِ نسوة؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النِّسَاء: ٣]، وقد أمر النبي مَنْ تحته أكثرُ من أربعٍ لمَّا أسلم أن يفارق ما زاد عن أربعٍ؛ رواه أبو داود، وابن ماجَهْ، والبَيْهَقي، ولأنه قال لقيس بن الحارث: «اختَرْ منهنَّ أربعًا»؛ رواه أحمد والتِّرمِذي وابن ماجَهْ.

وقال شيخُ الإسلام: (ولا يُشترط في جواز وطئِهنَّ انقضاءُ العِدَّة، لا في جمعِ العَدَد، ولا في جمعِ الرَّحِم؛ لأنه لم يَجمَعْ عَددًا ولا وَطْئًا).

مسألةٌ: من أسلم وتحته أكثر من أربع، أو أختان ونحو ذلك، فإنه يختار إن كان مكلَّفًا، وإن كان غيرَ مكلف اختار له وليُّه؛ لأنَّ الفسخ واجب، فيقوم الوليُّ مقامه في التعيين، كما يقوم مقامه في تعيينِ الواجب عليه؛ من المال، والزكاة، وغيرها.

وإن أبى الاختيار، أُجبِرَ بحبسٍ، ثم تعزير؛ لأنَّ الاختيار حقٌّ عليه، فأُلزِمَ بالخروج منه إن امتنَع، كما يقوم في تعيين الواجب؛ لما ورد أن فَيْروز الدَّيْلمي : «أسلَمَ وتحته أختانِ، فخيَّره النبيُّ ، فاختار إحداهما» رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: (حديث حسن).

النوع الثاني: ما كان تحريمُهُ لعارض يزول؛ وله صُوَر:

١ - يحرُمُ تزوُّجُ المعتدة من غير مَنْ فارَقَها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، والحكمة في ذلك: أنه لا يؤمَنُ أن تكون حاملاً، فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب.

٢ - يحرم تزوج الزانية -إذا عَلِمَ زناها- حتى تتوبَ وينقضي استبراؤها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النُّور: ٣].

<<  <   >  >>