٣ - يحرم على الرجُلِ أن يتزوج مَنْ طلقها ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيرُه، بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩] إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠]؛ يعني: الثالثة، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٠].
٤ - يحرم تزوُّج المُحْرِمة حتى تَحِلَّ من إحرامها.
وكذا لا يجوز للمحرِمِ أن يعقد النِّكاحَ على امرأة وهو محرِم؛ لقوله ﷺ: في حديث عثمان ﵁: «لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنكَح، ولا يخطُبُ»؛ رواه مسلم.
وكذا الوليُّ إذا كان محرِمًا لا يزوِّجُ حتى يَحِلَّ.
٥ - لا يحل أن يتزوج كافرٌ امرأةً مسلِمة حتى يُسلِمَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٢١].
٦ - الكافرة لا يجوز الزواجُ منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، وقوله: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠].
ويستثنى الكتابيَّةُ النصرانية أو اليهودية؛ بشروط:
أ-أن تكون حُرَّة.
ب-وأن تكون عفيفة.
ج-وأن تكون باقية على دينها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute