وما يترتب عليه.
وقال شيخ الإسلام: يصحُّ النِّكاح بدون إشهاد؛ بشرطِ الإعلان.
ويشترط في الشاهد: أن يكون بالغًا عاقلاً أمينًا قويًّا على الشهادة.
مسألةٌ: والكفاءة هي الخُلُق والدِّين؛ لحديث أبي هُرَيرة ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال: «فاظفَرْ بذات الدِّين، تَرِبتْ يداك»؛ رواه البخاري ومسلِم.
ولحديث عائشة ﵂: «أن أبا حُذَيفة بن عتبة بن ربيعة تبنَّى سالمًا، وأنكحه ابنةَ أخية هندَ بنت الوليد بن عتبة، وهو مولًى لامرأةٍ من الأنصار»؛ رواه البخاري.
ولحديث أبي حاتم المُزَني، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»؛ أخرجه الترمذي وقال: (حديث حسن غريب).
فلا يصحُّ تزويج من لا يصلِّي، أو من يقارف الفواحش، ولا يجوز أن يزوج من تتضرر المرأةُ بالزواج منه؛ كمَن يتعاطى المخدِّرات والمُسكِرات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute