للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما يترتب عليه.

وقال شيخ الإسلام: يصحُّ النِّكاح بدون إشهاد؛ بشرطِ الإعلان.

ويشترط في الشاهد: أن يكون بالغًا عاقلاً أمينًا قويًّا على الشهادة.

مسألةٌ: والكفاءة هي الخُلُق والدِّين؛ لحديث أبي هُرَيرة ؛ أن النبيَّ قال: «فاظفَرْ بذات الدِّين، تَرِبتْ يداك»؛ رواه البخاري ومسلِم.

ولحديث عائشة : «أن أبا حُذَيفة بن عتبة بن ربيعة تبنَّى سالمًا، وأنكحه ابنةَ أخية هندَ بنت الوليد بن عتبة، وهو مولًى لامرأةٍ من الأنصار»؛ رواه البخاري.

ولحديث أبي حاتم المُزَني، قال: قال رسول الله : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»؛ أخرجه الترمذي وقال: (حديث حسن غريب).

فلا يصحُّ تزويج من لا يصلِّي، أو من يقارف الفواحش، ولا يجوز أن يزوج من تتضرر المرأةُ بالزواج منه؛ كمَن يتعاطى المخدِّرات والمُسكِرات.

<<  <   >  >>