للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحبُّ: إذا احتاجت المرأةُ إلى الطلاق، ولم تتضرَّرْ ببقاء حبل الزَّوجية؛ لئلا يُحوِجَها ذلك إلى المخالَعة.

ويحرُمُ للبدعة، سواءٌ كانت في الزمن؛ كما لو طلَّقها حال الحيض، أو للعَدَد؛ كما لو أوقع عليها أكثرَ من طلقة، ويأتي بيانُهُ إن شاء الله تعالى.

مسألةٌ: يصحُّ الطلاق إذا توفَّرتْ فيه شروط صحته الآتية:

الشرط الأول: أن يكونَ من زوجٍ، أو مَنْ يقوم مقامه؛ مِنْ وليِّ صغيرٍ ومجنون.

وعلى هذا: يخرُجُ صورتان:

الصورة الأولى: إذا طلَّق قبل الزواج؛ فإنَّه لا يصحُّ طلاقه؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزَاب: ٤٩].

الصورة الثانية: إذا طلَّق زوجة غيره؛ فيصحُّ بالإجازة على الصحيح.

الشرط الثاني: أن يكون مكلَّفًا؛ فلا يصحُّ من صغيرٍ غير بالغ، ولا من مجنون ولا معتوهٍ، ولا من نائمٍ ولا مُغمًى عليه؛ لحديث عليٍّ ، قال: قال رسول الله : «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتلِمَ، وعن المجنون حتى يَعقِل»؛ رواه أحمد وأبو داود والتِّرمِذي والنَّسَائي بإسناد حسن، ولأنَّ الطلاق ضرَرٌ؛ فلا يَملِكه هؤلاء.

مسألةٌ: طلاق السَّكْران لا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون معذورًا بسُكْره: فلا يقع طلاقُهُ بالاتفاق.

الحالة الثانية: أن يكون غيرَ معذور بسُكْره؛ كأن يَشرَب المسكِر مختارًا

<<  <   >  >>