للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عالِمًا متعمِّدًا: فموضع خلاف، والصحيح أنه لا يقع؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، والسكران لا يَعلَمُ ما يقول، ولحديث بُرَيدة في قصة ماعزٍ، قال رسول الله : «أشَرِبَ خمرًا؟»، فقام رجُلٌ فاستنكَهَهُ، فلم يجد منه ريحَ خمر؛ رواه مسلِم، فقوله: «أشرب خمرًا؟»: دليلٌ على عدم اعتبار قول السكران.

مسألةٌ: طلاق الغضبان: لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: ألا يغطِّيَ الغضب على عقله، ويَملِكَ نفسه: فهذا يقع طلاقُهُ بالاتفاق.

الحالة الثانية: أن يغطِّي الغضب على عقله، فلا يشعُرَ بما قال: فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق.

الحالة الثالثة: أن يكون بين ذلك؛ بألا يغطِّيَ على عقله، لكنه لا يستطيع أن يَملِكَ نفسه: فموضع خلاف، والأقرب: أنه لا يقع طلاقُه؛ لأنه مغلَقٌ عليه.

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا، فإن كان مكرَهًا فلا يخلو:

١ - أن يكون الإكراهُ بحق؛ كما لو أكرَهَ القاضي المُولِيَ بعد نهاية مدةِ التربُّص - مَنْ حلف على ترك وطءِ زوجته - على الطلاق، فيقع الطلاق بالإجماع.

٢ - أن يكون الإكراه بغير حق: فلا يقع طلاقه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النّحل: ١٠٦]، ولحديث عمرَ : «إنما الأعمالُ بالنيات» متفق عليه، وهو لم يَنوِ.

<<  <   >  >>