فرعٌ: يشترطُ لصحة الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق شروطٌ:
الأول: أن يكون المُكرِه قادرًا على إيقاع ما هدَّد به، فإن شكَّ الزوج في قدرته أو غلَب على ظنِّه عدمُ قدرته: وقَع الطلاق، وإن غلَب على ظنه أنه قادر: لم يقَعْ.
الثاني: حصول الإيلام للمكرَه؛ بضربٍ، أو خنقٍ، أو عصرٍ، ونحو ذلك، قال عمرُ ﵁:«ليس الرجُلُ أمينًا على نفسه إذا أَجَعْتَه، أو ضربتَه، أو أوثَقتَه»؛ رواه عبد الرزاق والبَيْهَقي، صحَّحه ابن القيم في زاد المعاد.
فرعٌ: يكون الإكراهُ بالوعيد والتهديد، فلا يقعُ به الطلاق؛ كما يكون بالعقوبة.
ومِن الإكراه: السبُّ والشتم في حقِّ ذوي المروءات.
ويكون الإكراهُ بضرب ونحوه لكل من يشقُّ على المكره تعذيبه مشقة عظيمة من أصل؛ كوالدٍ، أو فرعٍ؛ كولد، أو قريب، ونحو ذلك.
وذكر شيخ الإسلام أنه لو سُحِرَ ليطلِّقَ، كان إكراهًا.
الثالث: أن يَغلِبَ على ظن المكرَه نزولُ الوعيد به إن لم يُجِبْهُ إلى طلبه، أو يستويَ عنده الأمران.
الرابع: أن يطلِّقَ دفعًا للإكراه؛ وهذا لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يَقصِدَ بطلاقه دفعَ الإكراه فقط: فلا يقع.
الحالة الثانية: أن يقصد بطلاقه إيقاعَ الطلاق دون رفع الإكراه: فيقع.
الحالة الثالثة: أن يقصد بطلاقه إيقاعَ الطلاق من أجلِ رفع الإكراه: فلا يقع.