مسألةٌ: طلاق الموسوس لا يقع؛ إذ هي من أثَرِ فعل الشيطان في القلب، ولأنَّ الموسوس مغلَقٌ عليه.
ومثله المريض مرضًا نفسيًّا، إذا أُغلِقَ عليه بسبب المرض، ودفَعه إلى الطلاق: فلا يقع.
الشرط الرابع: أن يكون قاصدًا ظاهرًا وباطنًا، فلا يقع طلاقُ المخطئ؛ وهو الذي لم يَقصِدِ اللفظ، وإنما سبق لسانُه إليه، كما لو أراد أن يقول: أنتِ طاهر، فقال: أنتِ طالق.
ولا يقع طلاقُ الهازل على الصحيح، وهو الذي قصَد اللفظ ظاهرًا، ولم يَقصِده باطنًا؛ لعدم وجود الرضا بالطلاق باطنًا.
الشرط الخامس: أن يكون النِّكاح صحيحًا، وعلى هذا فلا يخلو الأمرُ من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون النِّكاح صحيحًا - وهو ما توفَّرتْ فيه شروطه، وانتفَتْ موانعُه -: فيقع فيه الطلاق.
القسم الثاني: أن يكون النِّكاح باطلاً - وهو ما أجمع العلماءُ على بطلانه؛ كنكاح المعتدَّة، أو ما زاد على أربعِ نِسْوة -: فلا يقع فيه الطلاق.
القسم الثالث: أن يكون النِّكاح فاسدًا - وهو ما اختلف العلماءُ في صحته؛ كالنِّكاح بلا وليٍّ: فيقع فيه الطلاق.
الشرط السادس: أن يتلفَّظَ بالطلاق، وتحته صورتان:
الصورة الأولى: أن يطلِّقَ بقلبه: فلا يقع طلاقه.
الصورة الثانية: أن يطلِّق بالكتابة: فإن نوى الطلاقَ وقع، وإن لم ينوِ أو