واختار شيخ الإسلام: عدمَ إجبار بنت تسعِ سنين، بِكْرًا كانت أو ثيِّبًا؛ لاشتراط الرضا؛ وهو الأقربُ.
فرعٌ: ولا يزوِّجُ باقي الأولياء -كالجَدِّ والأخ والعم- صغيرةً لم تبلغ؛ لِما ورد: أن قُدَامة بن مظعون زوَّج ابنة أخيه من عبد الله بن عمرَ، فرُفِعَ ذلك إلى النبي ﷺ، فقال:«إنَّها يتيمةٌ، ولا تُنكَح إلا بإذنها»؛ رواه الإمام أحمد، والدارَقُطْني، والبَيْهَقي، وهو حسَنٌ.
ولحديث أبي هُرَيرة ﵁، مرفوعًا:«تُستأمَر اليتيمةُ، فإن سكَتتْ فهو إذنُها، وإن أبَتْ لم تُكرَهْ»؛ رواه أحمد، وإسناد حسن.
وفي الصحيحينِ من حديث أبي هُرَيرة ﵁، قال رسول الله ﷺ:«لا تُنكَح الأيِّمُ حتى تُستأمَر، ولا البِكْرُ حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكُتَ».
وعن عائشةَ ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «البِكْرُ تُستأذن، قلت: إن البِكْرَ تُستأذن وتستحي؟ قال: إذنُها صُماتُها»؛ متفق عليه.
مسألةٌ: ضابط البِكر والثيِّب:
أولاً: اتفق الأئمةُ أن من لم تزُلْ بَكارتُها، فهي بِكر.
ثانيًا: اتفق الأئمة أن من زالت بكارتُها بوطءٍ مباح، أنها ثيِّب.
ثالثًا: من وُطِئتْ في نكاح فاسد، فهي في حكم الثيِّب.