للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام: عدمَ إجبار بنت تسعِ سنين، بِكْرًا كانت أو ثيِّبًا؛ لاشتراط الرضا؛ وهو الأقربُ.

فرعٌ: ولا يزوِّجُ باقي الأولياء -كالجَدِّ والأخ والعم- صغيرةً لم تبلغ؛ لِما ورد: أن قُدَامة بن مظعون زوَّج ابنة أخيه من عبد الله بن عمرَ، فرُفِعَ ذلك إلى النبي ، فقال: «إنَّها يتيمةٌ، ولا تُنكَح إلا بإذنها»؛ رواه الإمام أحمد، والدارَقُطْني، والبَيْهَقي، وهو حسَنٌ.

ولحديث أبي هُرَيرة ، مرفوعًا: «تُستأمَر اليتيمةُ، فإن سكَتتْ فهو إذنُها، وإن أبَتْ لم تُكرَهْ»؛ رواه أحمد، وإسناد حسن.

وفي الصحيحينِ من حديث أبي هُرَيرة ، قال رسول الله : «لا تُنكَح الأيِّمُ حتى تُستأمَر، ولا البِكْرُ حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكُتَ».

وعن عائشةَ ، قالت: قال رسول الله : «البِكْرُ تُستأذن، قلت: إن البِكْرَ تُستأذن وتستحي؟ قال: إذنُها صُماتُها»؛ متفق عليه.

مسألةٌ: ضابط البِكر والثيِّب:

أولاً: اتفق الأئمةُ أن من لم تزُلْ بَكارتُها، فهي بِكر.

ثانيًا: اتفق الأئمة أن من زالت بكارتُها بوطءٍ مباح، أنها ثيِّب.

ثالثًا: من وُطِئتْ في نكاح فاسد، فهي في حكم الثيِّب.

رابعًا: من وُطِئت في الدُّبُر، فهي في حكم البِكر.

واختلف العلماءُ فيما عدا ذلك:

<<  <   >  >>