الأُولى: من زالت بَكارتها بسبب مرض، أو وَثْبة، أو شدة حيض، أو عبَثِ المرأة، أو غير ذلك: فهل تُعد بِكرًا أو ثيِّبًا؟ على قولينِ، والأقرب: ما ذهب إليه جمهورُ أهل العلم؛ من أن لها حكم البِكر؛ لعدم تجرِبتها الرجالَ، ولم تخبُرِ المقصود.
الثاني: مَنْ زالت بكارتها بوطءٍ محرَّم: فالأقرب: أنه إن كان الوطءُ مع رضًا، فهي في حكم الثيِّب، وإن كان مع الإكراه فهي في حكم البِكر؛ وبه قال بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى؛ لأنَّ علةَ تفضيل البِكر على الثيِّب في القَسْم هو الحياء، فليس المناطُ بقاءَ البَكارة أو زوالَها؛ ولهذا من زالت بَكارتها بغير وطءٍ فهي في حكم البِكر، كما تقدَّم.
الثالث: أن يكون الوطء بشبهة؛ مثل أن يجامع امرأةً يظنها زوجته، فتتبين غيرَ زوجته: ففي حكم البِكر؛ لأنه زِيدَ في قَسْم البِكر لعلة الحياء، وهذا موجودٌ فيمن وُطِئتْ بشبهة.
الشرط الثالث: أن يَعقِد على المرأة وليُّها؛ لأن الخطاب في الكتاب والسنة بالإنكاح للأولياء الرجال، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النُّور: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٢]، ففي صحيح البخاري:(أنها نزلت في معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج زوجها الأول لما طلقها)، قال الخطابي في معالم السنن:(هذه أدل آية في كتاب الله على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي، ولو كان لها سبيل إلى أن تُنكح نفسها لم يكون للعضْل معنىً).
ولحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل»؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه