للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحسنه الترمذي، وقال ابن حجر في الفتح: (صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم).

وعن أبي موسى قال، قال رسول الله : «لا نكاح إلا بولي»؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان، وصححه ابن المديني.

(وحين تأيمت حفصة من ابن حذافة السهمي قال عمر : فلقيت أبا بكر ، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة) رواه البخاري.

ولما جاء عن ابن عبَّاسٍ ، قال: (لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشد، وشاهدَيْ عدلٍ)؛ رواه أحمدُ في المسند والبَيْهَقي، وإسناده صحيح.

فلو زوَّجتِ المرأة نفسَها بدون وليِّها، فنكاحها باطلٌ؛ ولأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى الزنى، ولأنَّ المرأة قاصرةُ النظر عن اختيار الأصلح لها.

ووليُّ المرأة هو: أبوها، ثم جَدُّها لأبٍ وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوينِ، ثم أخوها لأبٍ، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوينِ، ثم عمها لأبٍ، ثم بنوهما، ثم أقرب عصَبتها نسَبًا؛ كالإرث، ثم المعتِقُ، ثم الحاكم.

مسألة: شروط الولي:

الأول: التكليف: (وهو البلوغ والعقل)؛ لأنَّ غير المكلَّف يحتاج إلى مَنْ ينظُرُ له، فلا ينظر لغيره.

الثاني: الذُّكورية؛ لأنَّ المرأة لا وِلايةَ لها على نفسها؛ فغيرُها أَوْلى، ولأنه يعتبر في الولاية الكمالُ، ولما روى أبو هُرَيرة ؛ أن النبيَّ قال: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ»؛ رواه ابن ماجَهْ، والدارَقُطْني، والبَيْهَقي.

<<  <   >  >>