الثالث: الرُّشْد في العقد؛ بأن يَعرِفَ الكفءَ، ومصالحَ النِّكاح.
الرابع: اتفاق الدِّين؛ فلا وِلايةَ لكافر على مسلِمة، قال ابن المنذر:(أجمع عامةُ مَنْ يُحفَظ عنه من أهل العلم على هذا)؛ ودليلُهُ قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النِّسَاء: ١٤١].
مسألةٌ: الكافر يلي تزويجَ مَوْليَّته الكافرة؛ وهو المذهب عند الحنابلة.
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات:(قال أحمد: لا يَعقِد نصرانيٌّ ولا يهودي عقدة نكاح لمسلِم ولا مسلِمة، ولا يكونانِ وليَّيْنِ لمسلِم ولا مسلِمة، بل لا يكون الولي إلا مسلِمًا، وهذا يقتضي أن الكافرَ لا يزوِّج مسلِمة بوِلاية، ولا وَكالة، وظاهره: يقتضي أنْ لا وِلاية للكافر على ابنته الكافرة في تزويجها المسلِم).
الخامس: الأمانة؛ لأنَّها ولاية نظرية، فلا يستبدُّ بها غير الأمين؛ واستُدل عليه بقوله الله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القَصَص: ٢٦]، وبما جاء عن ابن عبَّاسٍ ﵄، قال:«لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشد، وشاهدَيْ عدلٍ»؛ رواه أحمدُ في المسند والبَيْهَقي.
فرعٌ: القاضي وليُّ مَنْ لا وليَّ لها مِنْ غير المسلِمين.
فإن كانت في بلد ليس فيه قاض فرئيس الجماعة المسلمة، أو مدير المركز الإسلامي ونحو ذلك.
فرع: إن استوى وليَّانِ -كالأخوينِ فأكثر-؛ صحَّ التزويجُ من كل واحد، إن أَذِنتْ لهم، فإن أذنت لأحدهم تعيَّنَ، ولم يصحَّ نكاحُ غيره، وإن لم تأذن وتشاحّوا؛ أقرع بينهم.