للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: العِدَّة واجبةٌ في مواضع:

الموضوع الأول: من مات عنها زوجها بالإجماع، قال الله : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البَقَرَة: ٢٣٤]، وورَدَ عن ابن مسعود ؛ أنه سئل: عن رجُلٍ تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: «لها مثلُ صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث»، فقام مَعقِل بن سِنان الأشجعي، فقال: «قضى رسول الله في بَرْوَعَ بنت واشق -امرأةٍ منا- بمثلِ ما قضيتَ»؛ رواه التِّرمِذي والنَّسَائي، وصحَّحه الترمذي.

الموضع الثاني: من طلقها بعد الدخول بها -أي الوطء- بالإجماع، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].

الموضع الثالث: من خلا بها وهي مطاوِعةٌ، مع علمِه بها، وقدرتِه على وطئها، وسواءٌ كانت بالغة أو صغيرة يُوطَأ مثلُها؛ لما ورد عن عمرَ وعليٍّ : «إذا أُجِيفَ الباب، وأُرخِيت الستورُ: فقد وجب المَهْر»؛ رواه ابن أبي شَيْبة والبَيْهَقي بإسناد صحيح.

فإن لم يكُنْ وطءٌ أو خَلْوة، فلا تجب العِدَّة؛ قال الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزَاب: ٤٩].

<<  <   >  >>