للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المدة قبل وطئه، لم يَلزَمه شيء.

مسألةٌ: ما يترتب على المتلفِّظ بالظِّهار:

١ - يجبُ المبادرةُ بالتوبة؛ إذ التوبة تجب على الفور؛ لعموم أدلَّة الأمر بالتوبة؛ كقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النُّور: ٣١]، وقوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التّحْريم: ٨]، إلى آخرِ أدلةَّ التوبة، بل حكمَ بعض العلماء بأن الظِّهار من الكبائر.

٢ - تجب الكفَّارة على المظاهِر بالإجماع؛ ويدل على هذا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *﴾ [المجَادلة: ٣].

٣ - يحرُمُ الوطءُ على المظاهر قبل أداء الكفَّارة إذا كان تكفيرهُ بالعتق، أو الصيام، أو الإطعام؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا﴾ [المجَادلة: ٣]، ثم قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا﴾ [المجَادلة: ٤].

وجه الدَّلالة: أنَّ الله ﷿ اشترطَ للتكفير بالصيام أن يكون قبل المسيسِ مع تطاوُلِ زمنه؛ فاشتراطُهُ مع الإطعام الذي لا يطُولُ زمنُهُ أولى.

وأما الاستمتاعُ بما دون الفَرْج: فجائز، إلا إذا ظنَّ أو عَلِمَ أنه سيؤدي ذلك إلى الجماع؛ لأنَّ التلذُّذَ يؤدي إلى الوطء، وهو حرام على المظاهر، وما كان مؤدِّيًا إلى الحرام فهو حرام.

<<  <   >  >>