٣ - يحرُمُ الوطءُ على المظاهر قبل أداء الكفَّارة إذا كان تكفيرهُ بالعتق، أو الصيام، أو الإطعام؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا﴾ [المجَادلة: ٣]، ثم قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا﴾ [المجَادلة: ٤].
وجه الدَّلالة: أنَّ الله ﷿ اشترطَ للتكفير بالصيام أن يكون قبل المسيسِ مع تطاوُلِ زمنه؛ فاشتراطُهُ مع الإطعام الذي لا يطُولُ زمنُهُ أولى.
وأما الاستمتاعُ بما دون الفَرْج: فجائز، إلا إذا ظنَّ أو عَلِمَ أنه سيؤدي ذلك إلى الجماع؛ لأنَّ التلذُّذَ يؤدي إلى الوطء، وهو حرام على المظاهر، وما كان مؤدِّيًا إلى الحرام فهو حرام.