وعن سعيد بن جبير؛ أنه سمع ابن عبَّاسٍ يقول:(إذا حرَّم الرجلُ عليه امرأته، فهي يمينٌ يكفِّرها)؛ رواه البخاري.
مسألةٌ: إذا قالت الزَّوجة لزوجها: (أنتَ عليَّ كظهر أبي)، فليس ظِهارًا، وهو قولُ جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجَادلة: ٢]، فخصَّ الرجالَ بذلك.
وعليها كفارة يمين؛ قال الإمام أحمد:(قد ذهب عطاءٌ مذهبًا حسنًا، جعله بمنزلة مَنْ حرَّم على نفسه شيئًا مثلَ الطعام وما أشبهه).
مسألةٌ: إذا ظاهر مِنْ نسائه بكلمات: كأن يقول لكل امرأةٍ من نسائه: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمي: فجمهور أهل العلم: تَلزَمه كفاراتٌ؛ للآية، فأوجب اللهُ ﷻ كفارة الظِّهار في العَوْد، وقد تكرر ذلك، فتكررت الكفارة.
وإذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؛ بأن قال لنسائه: أنتُنَّ عليَّ كظَهْر أمي: فتلزمه كفَّارةٌ واحدة؛ للآية؛ لأنه ظهارٌ واحد؛ وهو قول عمرَ وعليٍّ ﵄.
مسألةٌ: تعليق الظِّهار على مشيئة الله تعالى؛ كأن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي إن شاء اللهُ تعالى، لا يكونُ ظهارًا؛ وهو قول جمهور العلماء؛ والدليل: ما روى مالك، عن نافع، عن ابن عمرَ ﵄ أنه كان يقول:(مَنْ قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه: لم يَحنَثْ).
مسألة: إذا علَّق ظِهارَهُ على امرأةٍ أجنبيَّة؛ كقوله:(أنتِ عليَّ كظهر أمي إن تزوَّجتك): لا يكون ظهارًا؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجَادلة: ٣]، والأجنبيةُ ليست من نسائه.
مسألةٌ: إنْ وقَّت الظهارَ؛ مثل أن يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي شهر رمضان، فيصح، فإن وَطِئها خلال مدة الظِّهار، لزمته الكفارة، وإن انقضت