للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجَادلة: ٢]، وإذا قال الزَّوج لزوجته: أنتِ عليَّ مثل أمي، ونوى به الظِّهار، كان في معنى قوله: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمي؛ لدخول الظَّهْر في جملة الأم.

الثالثة: أن يُطلِقَ فلا ينوي ظهارًا، ولا غيره: فلا يكون ظهارًا؛ لأنَّ هذا اللَّفظ يُستعمل في الكرامة أكثرَ مما يُستعمل في التحريم؛ فلم ينصرف إليه بغير نيةٍ؛ ككنايةِ الطلاق.

الصيغة الثامنة: أن يقول: أنتِ عليَّ حرام، ومثله لو قال: أنت عليَّ كالميتة، أو الدمِ، أو البهيمة، فإن نوى الطلاقَ فطلْقة؛ إذ إنَّه من الكنايات، ولما يأتي عن الصحابة ، وإن نوى التحريم، أو أطلق، أو الظهار: فكفَّارةُ يمين، ولا يكون ظهارًا؛ لعدم وجود التشبيه القبيح، وهو أن يشبِّهَ أحَلَّ الناس له بأحرَمِ الناس عليه.

وإن نوى الحثَّ أو المنع، أو التصديق أو التكذيب: فكفارة يمين؛ كما لو قال: إن خرجتِ فأنتِ عليَّ حرام، يَقصِد المنع.

لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التّحْريم: ١ - ٢].

وعن ابن مسعود ؛ أنه قال: «نيَّتُهُ في الحرام ما نوى، إن لم يكُنْ نوى طلاقًا، فهي يمين»؛ رواه ابن أبي شَيْبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح، وعنه قال: «الحرام: إن نوى يمينًا فهي يمينٌ، وإن نوى طلاقًا فطلاق»؛ رواه البَيْهَقي.

وعن قَبيصة بن ذُؤَيب، قال: سألتُ زيد بن ثابت وابن عمرَ عمَّن قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام؟ فقالا جميعًا: «عليه كفارةُ يمين»؛ رواه حربٌ الكرماني في مسائله، وقال الحافظ: إسناده صحيح.

<<  <   >  >>