للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيغة الخامسة: تشبيه الزَّوجة بظَهْر ذَكَرٍ؛ مثل أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظَهْر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال: فليس بظِهار؛ لأنَّ ظَهْرَ الأبِ والابن ليس أمًّا، ولا في معناها.

لكن إن نوى بهذا اللفظ الظِّهارَ أو التَّحريمَ: فكفَّارةُ يمينٍ، وإن نوى الطَّلاقَ فطلقة؛ لِما تقدم، ويأتي قريبًا أن تحريم الزوجة يأخذ حكم اليمين.

الصيغة السادسة: تشبيه عضوٍ من أعضاء الزَّوجة بظَهْر الأم، أو بعضوٍ من أعضائها: فلا يكون مظاهِرًا حتى يشبِّهَ جملةَ زوجته.

لكن يظهر أنَّ عليه كفَّارةَ يمينٍ إن نوى الظِّهارَ، أو التحريمَ؛ لما يأتي قريبًا من أنَّ تحريمَ الزَّوجة فيه كفَّارةُ يمين، وقد يستثنى من ذلك: ما إذا شبَّه عضوًا يفيد تشبيهَ جماع الزَّوجة بجماع الأم في الحرمة، كالفَرْج: فظهارٌ، والله أعلم.

الصيغة السابعة: تشبيه الزَّوجة بالأم بحذف لفظ الظَّهْر، أو قال: أنت أمي.

كأن يقول الزَّوج لزوجته: أنت عليَّ كأمي، أو مثل أمي، ولم يذكر الظَّهْر، أو أنت كأمي، أو مثل أمي، أو أنتِ أمي، فله حالات:

الأولى: أن ينويَ أنها مثلها في الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الصفة ونحو ذلك: فلا يكون ظِهارًا باتفاق الأئمة؛ لقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجَادلة: ٢].

وهذا لم يَقصِدِ الظِّهار بهذا اللفظ، ولأنَّ هذا اللفظ لا يتعيَّن للظِّهار؛ لا عُرْفًا، ولا لغةً، إلا لقرينةٍ تدلُّ على قصده.

الثانية: أن ينويَ الظِّهار: فإنَّه يكون مظاهِرًا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقوله

<<  <   >  >>