للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعلم فيه خلافًا).

فرعٌ: حكمُ ظهار السكران والغضبان: حكمُ طلاقِهم كما تقدم في باب الطلاق من التفصيل في ذلك.

الشرط الثالث: البلوغ: فلا يصحُّ ظِهار الصبي؛ لحديث عائشةَ السابق.

الشرط الرابع: الاختيار: وعلى هذا فلا يصحُّ ظِهار المكرَه، والمخطِئ، والهازل؛ لحديث عمرَ ؛ أن النبيَّ قال: «إنما الأعمالُ بالنيَّات»، وجه الدَّلالة: أنَّ العملَ بلا نيَّةٍ باطلٌ لا عبرةَ به، والإكراهُ عملٌ بلا نيَّة.

ولحديث ابن عبَّاسٍ ، قال عند قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]، قال الله: قد فعلتُ، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]، قال اللهُ: قد فعلتُ، ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]، قال اللهُ: قد فعلتُ؛ رواه مسلِم.

ولأنَّ الهازل قصدَ اللفظَ في الظاهر دون الباطن.

فرعٌ: لا يُشترط تكليف الزَّوجة، ولا إسلامها، ولا حريتها، ولا طهارتُها من الحيض والنفاس، ولا الدخول بها؛ فيصحُّ الظِّهار من الصغيرة، والمجنونة، والكتابيَّة، والأمَة، وغير المدخول بها، ومَن لا يمكن وطؤها، وكذا الحائض، والنفساء.

وكذا يصحُّ الظِّهار من الرجعية، والمُحرِمة بحج أو عمرة؛ باتفاق الأئمة الأربعة، ودليل ذلك: عموم آية الظهار.

<<  <   >  >>