للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم الرابع: يَفرِض القاضي مهرَ المثل بقدره، بطلبِها؛ لأنَّ الزيادة عليه ميلٌ على الزَّوج، والنقص منه ميلٌ على الزَّوجة، وإن تراضيَا ولو على قليل، صحَّ؛ لأنَّ الحق لا يَعْدوهما، ويصحُّ إبراؤها للزوج من مهرِ المثل قبل فرضه؛ لأنه حقٌّ لها، فهي مخيَّرة بين إبقائه وإسقاطه، وسواءٌ في ذلك مفوِّضة البُضْعِ ومفوِّضة المَهْرِ.

فرعٌ: إن عفَتِ المرأةُ عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهَبتْهُ إياه بعد قبضه، أو قبل قبضه، وهي جائزة التصرُّف في مالها: جازَ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، وقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النِّسَاء: ٤].

الحكم الخامس: مَنْ مات من الزَّوجين قبل الجماع والخَلْوة والفرض لمَهْر المِثل، وَرِثَهُ الآخَر؛ لأنَّ تركَ تسمية الصداق لا يَقدَحُ في صحة النِّكاح.

الحكم السادس: إذا مات أحدُ الزَّوجين قبل الدخول والفرض، فلها مهرُ المثل؛ لحديث مَعقِل بن سنان : «أن رسولَ الله قضى في بَرْوَعَ بنتِ واشق، وكان زوجُها مات ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صداقًا، فجعل لها مهرَ نسائها، لا وَكْسَ، ولا شطَطَ»؛ رواه أبو داود والتِّرمِذي وغيرهما، وصحَّحه التِّرمِذي.

ومَهْرُ المِثل: مهرُ مَنْ تساويها من نساءِ عصَبتها؛ كأختها، وعمَّتِها، وبنت أخيها وعمِّها، بمن هي مثلُ جمالها، ومالها، وشرَفها، وسنها، إما بالتراضي عليه أو بحكم القاضي.

مسألةٌ: هدية الزَّوج: إن كانت الفُرْقةُ أو الفَسْخ بسببٍ من الزَّوج، فالهديةُ للزوجة، ولا يجوز الرجوعُ فيها؛ إذ العائدُ في هبته كالكلبِ يقيء ثم يعود في قيئه.

<<  <   >  >>