للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان بسببٍ من المرأة لا من الزَّوج، فيجوز له الرجوعُ؛ لأنه إنما وهَبَها لكونها زوجةً، وما بُنِيَ على سببٍ، زال بانتفائه.

مسألةٌ: متعةُ المطلَّقة: اسمٌ للمال الذي يدفعه الرجُلُ لامرأته عند مفارَقته لها بطلاقٍ ونحوه، فإذا طُلِّقتِ المرأةُ قبل الدخول بها، وقبل أن يفرضَ لها مهر: فالمتعةُ لها واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ *﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]؛ فقوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]: أمرٌ، والأمرُ يقتضي الوجوب، وقوله: ﴿حَقًّا﴾ [البَقَرَة: ٢٤١]: مِنْ آكَدِ ألفاظ الإيجاب، وقوله: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٤]: فجعَلَ المتعةَ شرطًا في الإحسان.

وفي غير الحالة السابقة فالمتعة مستحبة على الزوج.

والمتعة معتبَرة بحال الزَّوج؛ يسارًا وإعسارًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، ولوروده عن ابن عبَّاسٍ .

وهي غير مقدَّرة، وإنما يُرجَع في تقديرها إلى العُرْفِ؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، وقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، فإن حصل خلافٌ، رجع إلى القاضي.

مسألةٌ: المَهْر يستقرُّ في مواضع؛ أي: يجب كلُّه للمرأة:

الأول: موتُ أحد الزَّوجين باتفاق الفقهاء؛ لحديث ابن مسعود السابق.

الثاني: الوطءُ؛ وهذا باتفاق الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ

<<  <   >  >>