وهي غير مقدَّرة، وإنما يُرجَع في تقديرها إلى العُرْفِ؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، وقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٦]، فإن حصل خلافٌ، رجع إلى القاضي.
مسألةٌ: المَهْر يستقرُّ في مواضع؛ أي: يجب كلُّه للمرأة:
الأول: موتُ أحد الزَّوجين باتفاق الفقهاء؛ لحديث ابن مسعود ﵁ السابق.