للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام مالك.

وحجتُهُ: أن الله خاطب الأزواجَ أولاً بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، ثم الزَّوجاتِ بقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، ثم قال: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]؛ وهو الوليُّ.

فعلى القول الأول: الوليُّ ليس له أن يعفوَ عما وجب لابنتِه؛ لأنَّ الذي بيده عقدةُ النِّكاح هو الزَّوج؛ كما سبق.

وعند الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام: أن للوليِّ أن يعفوَ عن صداقِ ابنته؛ لأنَّ الذي بيده عقدةُ النِّكاح هو الوليُّ.

مسألةٌ: وإن اختلف الزَّوجانِ أو وليُّهما في قدر الصداق أو عينِه؛ كأن قال الزَّوج: أصدقتُكِ هذه السيارة، فقالت: بل السيارةَ الأخرى، أو اختلفا فيما يستقرُّ؛ بأن قالت: حصل وَطْءٌ أو خَلْوة، فقال: لم يحصل، أو اختلفا في جنس الصداقِ، فقال الزَّوج: أصدقتُكِ ثوبًا، فقالت: بل كتابًا: فقول الزَّوج بيمينه؛ لأنه مُنكِر، والأصل براءةُ ذمَّته، إلا مع وجود البيِّنة، أو القرائن.

مسألةٌ: إن اختلفا في قبضِهِ، فالقول قولها، أو قولُ وليِّها مع اليمين؛ حيث لا بيِّنة له؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القبض، ما لم يكُنْ هناك قرائنُ؛ كالعادات، إن كانت العادة تقضي بتقديم معجَّل المَهْر إلى الزَّوجة قبل أن تُزَفَّ إلى زوجها، فلا تُصدَّق في إنكارها؛ لأنَّ العُرْفَ هنا يقوم مقام البيِّنة.

مسألةٌ: إن تزوَّجها على صداقينِ، فالمعتبَر ما اتفقا عليه؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المَائدة: ١]؛ لأنهما قد يتفقانِ على شيءٍ سرًّا، ويُظهِران للناس غيره؛ تجمُّلاً، فالمعتبَر ما اتفقا عليه في السِّر.

<<  <   >  >>