للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا التقسيم يترتب عليه أحكامٌ:

١ - للمرأة نماءُ المَهْر المعيَّن؛ من حَبٍّ، وثمرة، وولد، ونحوها؛ لأنه نماءُ مِلكها.

٢ - إن تَلِفَ المَهْر المعيَّن أو نقَص قبل قبضها، فمن ضمانها؛ لتمام مِلكها عليه، إلا إن منعها زوجُها قبضه، فيَضمَنه إن تَلِفَ، وعليه نقصُهُ إن تعيَّبَ أو نقَص، والزيادة لها.

٣ - ها التصرُّف في المَهْر المعيَّن بالبيع، والهبة، والوقف، ونحو ذلك.

٤ - أن عليها زكاةَ المعيَّن إذا حال عليه الحولُ من العقد، وحول المبهم من تعيين.

٥ - إن طلَّق الزوج قبل الدخول أو الخَلْوة، فله نصفُ المَهْر المعين، ولها نصفُهُ؛ باتفاق الأئمة.

وأما غير المعيَّن، فنماؤه للزوج، وإن تَلِفَ فمِن ضمانه، وعليه زكاتُه.

مسألةٌ: الزَّوج هو الذي بيدِهِ عقدةُ النِّكاح عند الجمهور.

وقد رجع الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى عن القول بأنه الأبُ، وحجتُهُ: قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، وعفوُ الزَّوج عن النصف الذي يستردُّهُ هو العفو الأقرب للتقوى؛ لتصرُّفه في ماله، وعفوُ الوليِّ عن صداق مَوْليَّته ليس أقربَ للتقوى، ولورودِه عن عليٍّ ؛ رواه الدارَقُطْني، ورجاله ثقات، وكذا جُبَير بن مُطعِم؛ رواه الدارَقُطْني، ورجاله ثقات، وابن عبَّاسٍ ؛ رواه الدارَقُطْني.

وعن الإمام أحمد: أنه الأب، واختاره الشيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى؛ وبه قال

<<  <   >  >>