للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: من زوَّج بنته -ولو ثيبًا- بدون مهر المثل؛ صحَّ، ولو كَرِهتْ؛ لأنه ليس المقصودُ في النِّكاح العِوَضَ، ولا يلزم أحدًا تتمةُ المَهْر.

ولقول عمر : «ألا لا تُغالُوا بصداق النساء، ما أصدَقَ الرسولُ امرأةً من نسائه، ولا أصدَق امرأة من بناته: أكثرَ من ثنتَيْ عَشْرة أوقيَّه»، وكان ذلك في جمع من الصحابة، ولم يُنكَر.

وإن زوَّجها بدون مهرِ مثلِها وليٌّ غيرُ الأب بإذنها: صحَّ مع رشدِها؛ لأنَّ الحق لها، وقد أسقطته، وإن لم تأذَنْ في تزويجها بدون مهر مثلِها لغير الأب، فلا يلزم الزَّوجَ إلا المسمى، والباقي على الوليِّ؛ كالوكيل في البيع.

مسألة: إن زوَّج ابنَهُ بمَهْر المِثلِ أو أكثرَ، صحَّ؛ لأنَّ المرأة لم ترضَ بدونه، وقد تكون مصلحةُ ابنه في بذل الزيادة، ويلزم الابنَ إن كان له مال، وإلا فعلى أبيه، فإن لم يكُنْ، فمن تلزمه نفقتُه.

فرع: وللولي قبضُ الصداق؛ لأنَّه العادة، وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، فلأنه يَلِي مالها.

مسألة: وتَملِك المرأة جميعَ صداقها بالعقد؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النِّسَاء: ٤]، وقول النبي في حديث سهل ، الذي رواه البخاري ومسلِم: «إنْ أعطيتَها إزارك، جلَستَ لا إزارَ لك»: دليلٌ على أنه كلَّهُ للمرأة.

مسألة: المَهْرُ ينقسم إلى قسمين:

الأول: معيَّن؛ كما لو قال: أصدقتُكِ هذه السيارة، أو البقرة.

الثاني: غير معيَّن؛ كما لو قال: أصدقتُكِ ثوبًا من ثيابي، ونحو ذلك.

<<  <   >  >>