للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالطلاق أو الموت؛ على العُرْفِ والعادة في الصداق الآجل.

مسألة: وإن أصدقها محرَّمًا -كخمرٍ ودخان- فلها قيمتُه، إلا إن علما التحريمَ، فيفسُدُ، ولها مهرُ المثل؛ لحديث مَعقِل بن سنان الأشجعي السابق.

فرع: إن وجدتِ المَهْرَ المباح مَعِيبًا -كعبدٍ به نحوُ عرَجٍ- خُيِّرت بين إمساكه مع أَرْشه، وبين ردِّه وأخذ قيمته إن كان متقوِّمًا، وإلا فمثله.

مسألة: للأبِ أن يشترط شيئًا من المَهْر على المشهور مِنْ مذهب الإمام أحمد؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ﴾ [القَصَص: ٢٧]؛ فجعل الصداقَ الإجارةَ على رعاية غنَمه، وهو شرطٌ لنفسه، ولأنَّ للوالد الأخذَ من مال ولده؛ لحديث جابر بن عبد الله : أن النبي قال: «أنتَ ومالُكَ لأبيك» رواه ابن ماجه، والطحاوي في المشكل، قال ابن القطان الفاسي: (إسناده صحيح).

وقال عطاء، وطاوس، وعِكْرمة، وعمر بن عبد العزيز، والثَّوْري ومالك: يكون ذلك كلُّه للمرأة؛ لحديث عبد الله بن عمرَ : أن رسولَ الله قال: «أيُّما امرأةٍ نكحَتْ على صداقٍ أو حِباء أو عِدَة قبل عصمة النِّكاح: فهو لمن أُعطِيَهُ»؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن ماجَهْ، لكن في إسناده ابن جُرَيج، وهو مدلِّس، وقد عنعنه.

ولأنَّ الولاية شُرِطتْ للنظر لمصلحة المرأة، فإذا جاز الشرطُ فيها؛ نظر الوليُّ لمصلحته دون مصلحة مَوْليَّته.

ولو شُرِطَ بعض الصداق لغير الأب -كالجد والأخ- فكلُّهُ للزوجة؛ لأنه عِوَضُ مقابل للاستمتاع بها، والشرط باطلٌ؛ لأنَّ غير الأب لا حقَّ له في مال الزَّوجة.

<<  <   >  >>