للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولها مَهْرُ مثلِها؛ لفساد التسمية.

مسألةٌ: إذا كانت المنفعة خدمةَ الزَّوج للزوجة؛ كأن يعمل في تجارتها، أو زراعتها، أو رعيِ غنَمِها، ونحو ذلك: فقسمانِ:

الأول: ما فيه امتهان وتحقير للزوج، كما لو تزوَّجها على أن يخدمَها بغسلِ ثيابها ونحو ذلك: فلا يجوز؛ لأنَّ القِوامة والسيادة في القرآن والسُّنة للزوج على الزَّوجة.

الثاني: ما ليس فيه مهانة ولا مَذلة للزوج؛ كالعمل بتجارتها، أو زراعتها، ونحو ذلك: فلا بأس.

مسألةٌ: متى بطَلَ المسمى؛ لكونه مجهولاً -كعبدٍ، أو ثوب، أو خمر، أو نحوها-: وجب مهرُ المثل بالعقد، ويصحُّ النِّكاح، ويبطل المسمى؛ لجهالته أو تحريمه، ويجب لها مهرُ مثلها من النساء؛ لحديث مَعقِل بن سنان الأشجعي، وفيه قوله : «ولها مهرُ نسائِها».

وقيل: بل مثلُ المغصوب أو قيمته، ويجب مثلُ الخمر خَلًّا.

مسألةٌ: تصحُّ الجهالة اليسيرة في الصداق؛ كما لو تزوَّجها على عبد، أو فرَسٍ، أو ما أشبهه مما يذكر جنسه؛ فإنَّه يصحُّ، ولها الأوسط؛ لأنَّ العِوَض ليس مقصودًا في النِّكاح قصدًا أصليًّا.

مسألةٌ: باتفاق الأئمة يجوز تعجيلُ الصداق وتأجيله، ويُستحب كون المَهْر معجَّلاً؛ لحديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وفيه قوله : «زوَّجتُكها بما معك من القرآن»، لمن لم يجد ولو خاتَمًا من حديد؛ متفق عليه، ولم يجعله مؤجَّلاً.

فإن عيَّنَا أجلاً؛ أُنيط به، وإن لم يعيِّنا أجلاً بل أطلقا، فمحِلُّهُ الفُرْقة؛

<<  <   >  >>