للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: الخروج للمسجد للصلاة؛ لورود النهيِ عن منع الزَّوجة من المسجد.

ومنها: الخروج لحجِّ الفرض إذا وجدت مَحرَمًا تخرج معه.

ومنها: إذا احتاجت للخروج لأمرٍ لم يقُمِ الزَّوج به.

وأما زيارة أبويها أو رحمها، أو عيادتهما: فالله أمر بالمعاشَرة بالمعروف، وليس من المعروف أن يمنعَها من زيارة أبويها، وصلةِ رحمها.

فرع: تأجيرُ المرأةِ نفسَها له حالتانِ:

الأولى: أن تكون إجارة خاصة؛ وهي ما قُدِّر نفعها بالزمن؛ كأن تُؤْجِرَ نفسها من وقت كذا إلى كذا، فله منعُها؛ لما في ذلك من تفويت حقِّه من الاستمتاع ونحوه، إلا بالشرط لفظًا في العقد، أو عُرْفًا.

الثانية: أن تكون إجارةً مشتركة؛ وهي ما قُدِّر نفعها بالعمل؛ كأن تَقبَل أعمالاً من أناس؛ كخياطة وغيرها؛ فليس له منعُها إلا إن تضرَّر.

وله منعُها من إرضاع ولدها من غيره؛ لأنَّ الرَّضاع يفوِّت عليه الاستمتاعَ بها، إلا لضرورة الولد؛ بأن لم يَقبَلْ ثديَ غيرها؛ فليس له منعُها إذًا؛ لِما فيه من إهلاك نفسٍ معصومة، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النِّسَاء: ٢٩].

<<  <   >  >>