للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترتَّب عليه فائدة: فلا كراهةَ في ذلك؛ وذلك نحو أن تُنكِرَ المرأة نكاحَ الزَّوج لها، وتدَّعيَ عليه العجزَ عن الجماع؛ كما رُوِيَ: «أن الرجُلَ الذي ادَّعتِ امرأته عليه العُنَّة، قال: يا رسول الله، إنِّي لأنفُضُها نَفْضَ الأديم»، ولم ينكر عليه).

رابعًا: له الجمعُ بين وطء نسائه بغُسْلٍ واحد؛ لقول أنسٍ: «سكَبتُ لرسول مِنْ نسائه غُسْلاً واحدًا في ليلة واحدة»؛ أخرجه البخاري ومسلِم.

مسألةٌ: يستحبُّ للزوج أن يُفرِد كل واحدة من نسائه بدار مستقلة؛ اقتداءً برسول الله ؛ حيث أفرد كلَّ امرأة من نسائه بحجرة مستقلة؛ قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ [الأحزَاب: ٥٣].

لكن اختلَف العلماء فيما إذا جمع زوجتيهِ وأكثر في دار واحدة، والصحيح: أنه يجوزُ أن يجمع زوجتيهِ فأكثرَ، كل بمنزلٍ، إذا استقل بمنافعِهِ؛ من مطبخ، ومرحاض، ونحو ذلك، ولا يجوز في منزل واحد إلا برضاهنَّ؛ لأنه إذا استقل كلٌّ بمنزله بمنافعه، انتفى الضررُ عن الزَّوجات؛ لبُعْدِ بعضهنَّ عن بعض.

مسألةٌ: له منعُ زوجته من الخروج من منزله؛ إذ مِنْ حق الزَّوج على زوجته ألا تخرجَ من بيته إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يُوسُف: ٢٥]، فسمَّى الزَّوج سيدًا، والمرأةَ مسُودةً، وإذا كان كذلك، فلا بد من إذن السيدِ؛ لقول النبي في حديث عمرِو بن الأحوص : «وهنَّ عوانٍ عندكم»؛ رواه التِّرمِذي وصحَّحه، وابن ماجَهْ؛ أي: أسيرات.

واستثنى العلماءُ مسائلَ لها الخروج:

<<  <   >  >>