ولما روى أبو هُرَيرة ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال:«مَنْ كان له امرأتانِ، فمالَ إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائل»؛ رواه أحمد وأبو داود والنَّسَائي والتِّرمِذي وابن ماجَهْ، لكن لم يثبت مرفوعًا.
مسألةٌ: يجب القَسْمُ على كل زوج مميِّز مطلقًا، فيدخل في ذلك: الحر والعبد، وغير القادر على الوطء؛ كالخصيِّ ونحوه، والمجنون الذي يؤمن ضررُه، والمراهِق، والمميِّز؛ لعموم أدلة القَسْم، ولأنَّ القسم للصُّحبة والمؤانَسة.
وأقل القَسْمِ ليلة، ولا يَقسِم بعضَ الليلة، ولا ليلة وبعض الأخرى؛ لأنه خلافُ هديِ النبي ﷺ؛ فإن النبيَّ ﷺ كان يَقسِم ليلةً ليلة، ولأنَّ الزيادة على الليلة تطويلٌ عليهنَّ إذا كنَّ أكثر من واحدة.
فرع: لا تفضيلَ بسبب اختلاف الدِّين باتفاق الأئمة، فيَقسِم للكتابية كما يَقسِم للمسلِمة؛ للعمومات.
مسألةٌ: مَنْ معاشُهُ النهار، فعِماد القسم له الليل باتفاق الأئمة؛ لأنَّ التسوية الواجبة في القسم تكون في البيتوتة، ولأنَّ الليل للسَّكَن والإيواء، والنهار وقت العمل والكسب؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا *وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا *﴾ [النّبَإِ: ١٠ - ١١]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القَصَص: ٧٣]، والنهار يدخل في القسم تبَعًا لليل، ولما ورد عن عائشةَ ﵂، قالت:«توفِّيَ رسولُ الله ﷺ في بيتي، وفي يومي»؛ رواه البخاري.
ومَن معيشتُهُ في الليل كحارسٍ يَقسِمُ بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقِّهِ كالليل في حق غيره.