مسألةٌ: يَقسِمُ لكل زوجة تُطِيقُ الوطءَ، وإن امتنع وطؤُها شرعًا أو حسًّا أو طبعًا؛ فدخل في ذلك الحرائر والإماء، والحائض والنفساء، والمُحرِمة، والمريضة، والمَعِيبة، والكتابية، والمجنونة المأمونة، والمُولَى والمُظاهَر منها؛ لعموم أدلة وجوبِ العدل، ولأنَّ الغرضَ من القَسْم الصحبةُ والمؤانَسة، والسكَن والإيواء، والتحرُّز عن التخصيص الموحِش، وحاجتُهنَّ جميعًا داعيةٌ إلى ذلك.
مسألةٌ: لا يجوز للزوج السفرُ ببعض زوجاته واحدةً أو أكثرَ، إلا برضا سائرِهنَّ، أو بالقُرْعة، وإن سافر بإحداهنَّ بغير قُرْعة، أَثِمَ، وقضى للمتخلفات، سواءٌ كان السفر طويلاً أو قصيرًا؛ لحديث عائشةَ ﵂:«أن النبيَّ ﷺ كان إذا أراد سفَرًا، أقرعَ بين نسائه، وأيَّتُهنَّ خرج سهمُها، خرج بها»؛ متفق عليه.
ولحديث عائشة ﵂:«أن النبيَّ ﷺ كان إذا خرَجَ، أقرَعَ بين نسائه، فطارت القرعةُ لعائشة وحفصة»؛ متفق عليه.
فرعٌ: إذا خرجت القرعةُ على إحداهنَّ، لم يجب عليه السفرُ بها، وله تركُها والسفرُ وحده؛ لأن القرعةَ لا توجب، وإنما تعيِّنُ مَنْ تستحق التقديم.
فإذا أراد السفر بغيرها، لم يجُزْ؛ لأنَّها تعيَّنتْ بالقرعة، فلم يجُزِ العدولُ عنها إلى غيرها، وإن وهبت حقَّها لغيرها جازَ، إذا رضيَ الزَّوج؛ لأنَّ الحق لها، فصحَّتْ هِبتُها لها، كما لو وهبتْ ليلتها في الحضر، ولا يجوز بغير رضاه، كما لو وهبتْ ليلتها في الحضر، وإن وهبته للزوجِ أو للجميع، جاز.
وإن امتنعت مِنْ السفر معه، سقَط حقُّها إذا رضيَ الزَّوج، وإن أبى فله