إكراهُها على السفر معه؛ لأنه حقٌّ له، فأُجبِرتْ عليه كسائر حقوقه، وإن رضيَ الزَّوج بامتناع من خرجت لها القرعةُ في السفر، استأنف القرعةَ بين البواقي.
فرع: تَكرار السفر: إذا أراد الزَّوج سفَرًا، فتقدم أنه يُقرِعُ بين نسائه، فيبدأ بمن خرجت قرعتُها.
وقد نصَّ الشافعية: على أنه إذا مضَتْ نوبةُ مَنْ خرجت قرعتها، أقرع بين الباقيات؛ أي: في السفر الثاني، ثم بين الأخيرتينِ.
فإذا تمَّتِ النوبةُ، راعى الترتيبَ، ولا حاجة إلى إعادة القرعة؛ ففي الدور الثاني يبدأ بمن خرجت قرعتُها أولاً، ثم من خرجت قرعتُها ثانيًا، وهكذا.
أما إذا خرج بإحداهنَّ بلا قرعة، فأراد سفرًا ثانيًا، فإنَّه يُقرِع بين الباقيات، فإذا تم الدورُ الأول، ابتدأ الدورَ الثاني بالقرعة بينهنَّ، فإذا تم الدور الثاني، راعى الترتيبَ في الدور الثالث؛ كما تقدم، ولا حاجة إلى إعادة القرعة.
مسألةٌ: الخروج في أثناء مدة القَسْم في نوبة إحدى الزَّوجات تحته أقسام:
القِسم الأول: أن يكون مما جرت به العادةُ؛ كالعمل بالتجارة - ونحو ذلك - إلى بعدِ غروب الشمس بزمن، ونحو ذلك: فلا بأسَ به؛ لجرَيان العُرْفِ بذلك من عهده ﷺ.
القسم الثاني: أن يكون الخروج مما لم تجرِ به العادة؛ كما لو خرج في أثناء الليل مما لم تجرِ العادةُ بالخروج في أثنائه، فإن لم يَلبَثْ وعاد لم يقضِ لمن خرج من عندها هذا الوقت؛ للمسامَحة به، ولأنه لا فائدةَ في قضائه؛ لقِصَره.