للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن طال زمنُ خروجه، فاختلف العلماء في وجوب القضاء عليه، والأقرب أنه يقال: خروجُ الزَّوج ما لم تجرِ به العادة مع طولِه لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يكون خروجُهُ لغير عذر، وإنما لتفويت حق صاحبةِ النوبة؛ فيجب عليه القضاء؛ ليحصُلَ التعديل، واستدراك الظلم.

ويحتمل أنه لا قضاءَ، وإنما يأثَمُ الزَّوج؛ لِما ذكره المالكية: من أننا إذا قلنا بالقضاء، نَظلِم صاحبة الليلة المستقبلة لسببٍ لا من جهتها.

الحال الثانية: أن يكون لعذرٍ؛ فلا يجب عليه القضاء، طال خروجه أو قصُر؛ لأنه ظاهر فعلِ النبي ، لكن إن خرج قبل نصف الليل ولم يرجع حتى استهلك نوبتَها من الليل والنهار، قضى، وإن رجعَ قبل ذلك، فلا قضاءَ؛ لأن الأكثرَ له حكمُ الكل.

الحال الثالثة: أن يكون خروجه نهارًا؛ فلا قضاءَ مطلقًا، طال أم قصُر؛ لأنَّ النهار ليس أصلاً في القَسْم، وإنما عِماد القسم الليلُ؛ لأنَّ العادة جرت في الانتشار في النهار أكثرَ من الليل.

القسم الثالث: الخروج للسفَر:

إذا سافر الزَّوج في نوبةِ إحدى الزَّوجات، فلا يخلو أمرُهُ من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون سفرُهُ في أول النوبة؛ كما لو سافر في أول الليل مَنْ عِمادُ قسمِهِ الليلُ: فهذه يوفي نوبتها إذا قدم؛ لأنها لم تستوفِ حقها.

الثانية: أن يكون سفرُهُ آخرَ النوبة؛ كما لو سافر آخرَ الليل مَنْ عِمادُ قسمِهِ الليلُ: فلا شيء لها؛ لاستكمال حقِّها من القسم، والنهار تابع لليل، فيُتسامَح

<<  <   >  >>